responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 159

قبيل تزاحم اللا اقتضاء مع المقتضي فيتقدم ما فيه الاقتضاء لا محالة.
و فيه: انّ هذا انما يتم في باب التزاحم، مثلا شرب الماء في نفسه مباح فإذا تنجس بالملاقاة مثلا يعمه دليل حرمة شرب المتنجس، فلا محالة يقع التزاحم بين الدليلين، وحيث انّ دليل الإباحة لا اقتضاء ودليل النهي مقتضي للحرمة يتقدم دليل الحرمة على دليل الإباحة.
و امّا المقام فقد عرفت دخوله في باب التعارض، فيعلم بكذب أحد الدليلين، اما دليل الحرمة أو دليل الوجوب، فلا يجري فيه ما ذكر أصلا، ومن هنا في موارد التعارض بالعموم من وجه لم نجعل من المرجحات كون عموم أحد المتعارضين شموليا دون الآخر، كما هو ظاهر فتأمل.
و بعبارة أخرى: دليل الأمر وان كان عمومه بدليا إلاّ انه بعد تعلقه بصرف وجود الطبيعي بالالتزام يدل على ثبوت الترخيص في تطبيقه على أي فرد شاء، وهذا الترخيص عمومه شمولي، فلا محالة تقع المعارضة بينه وبين دليل الحرمة المقتضي للعدم، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر.
نعم في المقام لنا دليل آخر على تقديم جانب الحرمة وهو الظهور العرفي، فانّ الحكم الثابت بالعنوان الثانوي بحسب الظهور العرفي يتقدم على الأحكام الثابتة بالعناوين الأولى، فكأنّ دليل الحكم الثابت بالعنوان الثانوي يكون ناظرا إلى تلك الأحكام نظير الحكومة وان لم تكن حكومة حقيقية، ودليل النهي عن الغصب من هذا القبيل.
توضيحه: انه إذا لو حظت النسبة بين دليل حرمة الغصب وكل واحد من أدلة المباحات أو المستحبات أو الواجبات يكون بينه وبينها عموم من وجه، مثلا النسبة بينه وبين دليل إباحة شرب الماء عموم من وجه، وهكذا النسبة بينه وبين استحباب أكل الرمان يوم الجمعة عموم من وجه إلى غير ذلك. ومن الواضح انه لا يحتمل‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست