responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 147

السريان ومطلق الوجود، فلا محالة يختص الأمر ويقيد بغير ذاك الفرد، فإذا فرضنا انّ دليل التخصيص خصص أيضا وانتفت حرمة إكرام فساق العلماء في يوم الجمعة مثلا كما لو قال«لا تكرم فساقهم إلاّ يوم الجمعة»فعموم دليل الأمر يشمله ويحكم بوجوب إكرامهم في يوم الجمعة.
و هذا واضح وجار بعينه في المقام أيضا، فإذا فرضنا تقديم دليل النهي وحرمة الغصب في مورد الاجتماع لا محالة يقيد إطلاق الأمر بالصلاة بغير ذاك الفرد، فإذا خصصت الحرمة في مورد وارتفعت ولو بنتيجة التخصيص أي الحكومة بحديث الرفع ونحوه يشمله إطلاق دليل الأمر لا محالة، فيثبت فيه الوجوب.
و ربما يتوهم الفرق بين المقام وبين التخصيص بان يقال: انّ التخصيص وان كان متأخرا عن العام إلاّ انّ المنكشف به هو تقيد المراد الواقعي من أول الأمر، إذ ليس بين دليل التخصيص والعام معارضة. وهذا بخلاف الحكومة الثابتة في حديث الرفع، فانّ الرفع انما يستعمل في مورد ثبوت المقتضي، فيستفاد منه ثبوت المفسدة للحرمة في كل مورد ارتفعت بالحديث، وإذا ثبتت المفسدة والمبغوضية الواقعية كيف يمكن شمول الأمر له؟! والجواب عنه: هو انّ ثبوت المفسدة خصوصا ما إذا كانت مزاحمة بمصلحة أهم ولو كانت هي التسهيل لا ينافي الوجوب، وما ينافيه انما هو الحرمة والمبغوضية الفعلية، والمفروض ارتفاعها بالحديث، فكأنّ المتوهم خلط بين المفسدة والمبغوضية.
بقي الكلام في جهة أخرى: وهي انه لو اضطر المكلف إلى البقاء في ملك الغير، أو أكره عليه فيدخل وقت الصلاة،
فالمعروف فيه عدم جواز الإتيان بالصلاة، وإذا استوعب ذلك الوقت كله تجب الصلاة إيماء، لأنّ الصلاة التامة تكون تصرفا زائدا في ملك الغير. ـ

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست