responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 125

إذا تعدد موضوع الحكمين واتحد متعلقهما، كما لو قال«أكرم عالما»و«لا تكرم فاسقا»فانّ متعلق الأمر والنهي طبيعة واحدة وهي طبيعي الإكرام، والاختلاف انما هو في الموضوع وعلّية الفسق والعدالة بينهما تعليلية لم يتوهم أحد دخول ذلك في باب اجتماع الأمر والنهي، بل أجروا الفقهاء في مثل ذلك قواعد باب التعارض.
و هذا بخلاف ما إذا كان تغاير العنوانين من قبيل الاختلاف في المبدأين كعنوان العلم والعدالة مثلا، فانّ ذلك يستلزم تعدد المعنون، ولذا يستحيل حمل أحدهما على الآخر، لأنّ كلا منهما غيره خارجا، ومن هذا القبيل عنوان الصلاة وعنوان الغصب، فانّ تغايرهما من قبيل تغاير المبدأين، فكل منهما موجود بوجود مستقل حتى في المجمع.
و الشاهد على ذلك ما تراه من انّ الصلاة قد تتحقق في ضمن غير الغصب، وهو قد يتحقق في ضمن غير الصلاة، وكل من العنوانين جامع لما يوجد في المجمع وغيره، فهما ماهيتان فكيف يعقل ان يوجد بوجود واحد، فالصلاة في الدار المغصوبة وجودان: وجود الغصب ووجود الصلاة، وان لم يمكن تمييز كل منهما عن الآخر ولم يمكن الإشارة الحسية إليه، إلاّ انّ البرهان قد ساقنا إلى ذلك وعلى هذا الأساس بنى قدّس سرّه جواز اجتماع الأمر والنهي.
و حاصل ما ذكره: انّ العناوين تارة تكون من العناوين الاشتقاقية، كعنوان العالم والفاسق، وتعددها لا يستلزم تعدد المعنون، لأنّ الحيثية فيها تعليلية، فصدق العالم مثلا معلول لقيام مبدئه وهو العلم بالذات، وصدق الفاسق عليه معلول لقيام مبدئه وهو الفسخ بها، فالذات الواحدة معنونة بالعنوانين بعلّتين، ولذا في مثل ذلك يستحيل اجتماع الأمر والنهي، ومن ثم لم يتوهمه فيه أحد، كما في المثال المتقدم.
و أخرى: يكون العنوانان من قبيل المبادئ، كعنوان العلم والعدالة، فحيث انهما ماهيتان يستحيل اتحادهما في الوجود بان يكون وجود واحد مصداقا لهما، ـ

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست