responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 105

لثبوت ملاك البحث في الجميع، وهو لزوم تعلق الإرادة والكراهة أو الحب والبغض بشي‌ء واحد وعدمه.
و الكلام في المقام يقع في موردين:
المورد الأول: في انه هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب أم لا؟
امّا النهي الغيري فهو متحقق كالوجوب الغيري، إذ كما يمكن النهي عن شي‌ء لوجود المفسدة فيه يمكن النهي عن شي‌ء لوجود المفسدة في شي‌ء آخر مترتب عليه، ونظير ذلك بالمسامحة ما إذا كان ترك شي‌ء مقدمة لفعل واجب، فانّ الترك حينئذ يكون واجبا، فبالمسامحة يكون فعله حراما.
و امّا الحرمة التخييرية كالوجوب التخييري فالظاهر انه غير معقول، وذلك لأنّ معنى الوجوب التخييري ان تكون المصلحة قائمة بالجامع، فيكون الوجوب في مقام الجعل متعلقا بالجامع بحيث يكون خصوصيات الفعل كلها ملغاة، وفي التحريم لو فرضنا أيضا انّ المفسدة قائمة بالجامع وكانت خصوصيات الأفعال ملغاة فلازمه حرمة كل من الأفعال وعدم جواز الإتيان بشي‌ء منها، وهذا خلاف المطلوب. وان كانت المفسدة قائمة بالمجموع وتعلق النهي أيضا بالمجموع فالتخيير حينئذ وان كان ثابتا إلاّ أنّه تخيير في مقام الامتثال لا الجعل، فانّ المكلف في مقام امتثال النهي مخير بين ترك المجموع وترك كل منهما دون الآخر، وهذا غير التخيير المصطلح، ونظيره مسألة التصوير التام فإنّه حرام، فيتخير المكلف في مقام الامتثال بين الترك رأسا وترك تصوير الرّأس أو الطرف الأيمن أو الأيسر وهكذا، وهذا ليس تخييرا في الحكم، وهكذا في الصوم المحرم، فالحرمة التخييرية غير معقولة.
و بهذا البيان ظهرت استحالة الحرمة الكفائية أيضا، فانّ المصلحة في الواجب الكفائي قائمة بطبيعي الفعل الملغى عنه خصوصيات الفاعل، وفي التحريم لو فرضنا

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست