جميعها.
امّا الوجه في كونها كلامية فهو انّ المبحوث عنه فيها انما هو الجواز بمعنى الإمكان العقلي وامتناعه، فالبحث عقلي، فيكون كلاميا.
و الوجه في كونها فرعية هو إمكان ان يكون المبحوث عند فيها صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة وفسادها، فتكون فرعية.
و الوجه في كونها من المبادئ الأحكامية أي البحث عن لوازم الأحكام كوجوب
المقدمة اللازم لوجوب ذيها هو كون المبحوث عنه في المقام من لوازم الأحكام.
و الوجه في كونها من المبادئ التصديقية هو انها على القول بامتناع الاجتماع محقق لصغرى من صغريات باب التعارض.
و لكن الصحيح: فساد جميع هذه الوجوه، والحق انها من المسائل الأصولية.
اما كونها كلامية فيرده.
أولا: انه ليس كل مسألة عقلية من المسائل الكلامية، وإلاّ لكانت مسألة
الانسداد أيضا من علم الكلام، بل لا بدّ في ذلك من كونها مما ترجع إلى
المبدأ أو المعاد.
و ثانيا: انه لا يبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن استحالة اجتماع الضدين، بل البحث فيها صغروي كما هو ظاهر.
و اما كونها فرعية، ففيه: انه لم نرى أصوليا جعل المبحوث عنه في هذه
المسألة صحة الصلاة في الدار المغصوبة وفسادها. نعم هما من نتيجة هذا
البحث.
و اما كونها من المبادئ الأحكامية، ففيه: انا لا نعقل معنى صحيحا للمبادئ
الأحكامية أصلا، وذلك لأنّ نتيجة المسألة لو كانت واقعة في طريق الاستنباط
فهي من المسائل الأصولية، سواء كان البحث فيها عن لوازم الأحكام