responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 98

و الصحيح هو الجواب الثاني كما عرفت، فان الوضع متناه لا محالة، ويكفي في الوضع المتناهي اللفظ المتناهي.
و يمكن ان يجاب عنه بجواب آخر وهو ان يقال: ان المركّب من المتناهي لا بدّ وان يكون متناهيا إذا كان التركيب خارجيا، واما التركيب الفرضي فيمكن فرض التركيب الغير المتناهي من مبدأ متناه. والمثال الواضح لذلك هو الأعداد، فانها غير متناهية مع انها مركبة من الواحد أو من الآحاد، فان كل عدد يفرض إذا زيد عليه واحد تحقق عدد آخر لا محالة، بل الحروف في ذلك أولى من العدد. مثلا إذا زيد ألف على أول كل لغة مكتوبة في كتاب القاموس يضاعف عددها لا محالة، ويضاعف ذلك باختلاف حركات الألف المزيدة إلى غير ذلك.
و تقريب آخر: نقول الألفاظ وان كانت مركبة من الحروف المحدودة، ولكن ربما يكون التركيب ثنائيا وربما يكون ثلاثيا وهكذا، وعلى التقادير تارة: يكون الحرف الأول مفتوحا، وأخرى: مكسورا، وثالثة: مجرورا، وهكذا الحرف الثاني إلى ما لا نهاية له، فالتركيب الفرضي في الألفاظ أيضا غير متناه، فلا يتمّ الاستدلال المزبور، فتأمّل.
-القول بامتناع الاشتراك، والجواب عنه‌
و أما دليل القائل بامتناع الاشتراك فهو: انه نقض للغرض، وهو محال، فان الغرض من الوضع انما هو التفهم، والاشتراك ينافي ذلك، فانه لو استعمل اللفظ المشترك لا يعلم أي معنى من معناه اراده اللافظ، وهذا من غير فرق بين القول بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى وعدمه، غايته على القول بالجواز تكون الأطراف والمحتملات أكثر كما هو واضح.
و فيه: ما ذكره في الكفاية[1]من ان الغرض كثيرا ما يتعلق بالإجمال، على ان‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 53.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست