responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91

الابتلاء بذلك كثيرا، فيرى الإنسان ان هناك امرأة تصلي صلاة فاسدة ويريد ان يصلي بحذائها، فهو أيضا مبني على ما ذكر.
فهذا أيضا ثمر مهم، إلاّ ان ذلك لا يمكن ان تكون ثمرة لمسألة أصولية، لما ذكرنا من ان المسألة الأصولية لا بد وان تكون ثمرتها كبرى كلّية لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا، وأما تطبيق الكلّي على ما في الخارج فلا يمكن ان يجعل ثمرة للمسألة الأصولية نظير البحث عن معنى الصعيد ليترتّب عليه جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض، أو اختصاصه بخصوص التراب.
هذا تمام الكلام في ثمرة البحث في العبادات.
-ثمرة البحث في المعاملات‌
و أما في المعاملات فربما ينكر ثبوت هذه الثمرة أعني التمسّك بالإطلاق على الصحيح دون الأعم، بل يتمسّك بإطلاق ألفاظها على التقديرين، وقد ذكر لذلك وجوه: أحدها: انه ليس للشارع معاملة تأسيسية أصلا، بل جميع المعاملات إمضائية، غاية الأمر قد زاد الشارع فيها بعض الخصوصيّات، أو ألغى بعض أقسامها كبيع المنابذة مثلا. فلا بدّ من حمل ألفاظها إذا صدر من الشارع على المعاني العرفية مطلقا، فما يعتبره العرف في معاملة لا بدّ من اعتباره، وما لا يعتبره فيها يتمسك بإطلاق اللفظ لعدم اعتباره من غير فرق بين القول بالصحيح والقول بالأعم.
و فيه: ان هذا انما يتم لو كانت الألفاظ موضوعة للأسباب، وليس الأمر كذلك، بداهة ان المراد من النكاح في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلّم(النكاح سنّتي)[1]ليس مجرّد قول‌


[1]مستدرك الوسائل-ج 14-ص 153.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست