responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 84


-ثمرة البحث في العبادات‌

الثمرة الأولى: ما قيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شي‌ء أو جزئيته للمأمور به لا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال، وعلى الأعمي يرجع إلى البراءة
الثمرة الأولى: انه على الصحيحي عند الشك في شرطيّة شي‌ء أو جزئيّته للمأمور به لا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال، لأن الشك يكون في مرحلة الامتثال، وأما على الأعمي فيرجع إلى البراءة، وقد أشكل الشيخ على ذلك بان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين أجنبي عن ذلك وانما هو متوقّف على انحلال الأمر المتعلّق بالمركب الارتباطي وعدمه، فانه بناء على الانحلال يكون تعلق التكليف بالاجزاء المعلومة متيقنا ويشكّ في تعلقه بالجزء المشكوك فيرفع بالبراءة، وأما بناء على عدم الانحلال المشكوك فثبوت أصل التكليف الوجداني يقيني، ولكن يدور الأمر بين ان يكون متعلقا بالأجزاء بشرط شي‌ء أو بها لا بشرط بعد ضم مقدّمة إلى ذلك وهو استحالة الإهمال في نفس الأمر، وهما فردان للابشرط المقسمي، وعليه فيكون المكلف به مرددا بين ضدين، ومقتضى القاعدة فيه هو الاشتغال فاذن يكون الرجوع إلى الاشتغال، أو البراءة أجنبيا عن هذا المبحث. هذا حاصل ما أفاد.
و أورد عليه المحقق النائيني‌[1]، بان هذا-أعني الرجوع إلى الاشتغال على القول بعدم الانحلال وإلى البراءة على القول بالانحلال-انما يتمّ في أحد الشقّين أي على القوم بالأعم. واما على الصحيح، فلا وجه للتفصيل أصلا، بل يكون المرجع هو الاشتغال دائما، فان الشك عليه يكون في مرحلة الامتثال وهو مورد الاشتغال.
و نقول: ما أفاده قدّس سرّه بإطلاقه غير صحيح، وذلك لأن الأقوال في تصوير الجامع الصحيحي ثلاثة: قول: بأنه أمر بسيط يكون نسبته إلى الافراد نسبة الكلّي إلى مصاديقه كالإنسان وأفراده، وهذا الّذي اختاره في الكفاية، غايته ذكر انه لا يمكننا العلم به‌


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 49.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست