responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70


-الكلام فيما ذكر من عدم الحاجة إلى تصوير الجامع‌
و ما يقال: من ان هذه الألفاظ يكون وضعها من قبيل الوضع عام والموضوع له خاص فلا تحتاج إلى تصوير الجامع غير صحيح، وذلك: أولا: لأنّا نرى وجدانا انها تكون كغيرها من الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلّية نظير لفظ الإنسان ولذا يحمل عليها محمولات تناسب الطبيعي مثلا يقال الصوم جنّة من النار أو الصلاة معراج المؤمن، أو تنهى عن الفحشاء.
و ثانيا: لو كان كذلك أيضا تحتاج إلى تصوير الجامع، إذ الوضع عام على أي تقدير.
و المحقق النائيني‌[1]ذكر في بيان عدم الحاجة إلى تصوير الجامع وجها آخر حاصله: ان الصلاة مثلا موضوعة للمرتبة العالية منها واستعمالها في غيرها من المراتب يكون في تنزيل تلك المرتبة منزلة المرتبة الكاملة بنحو الاستعارة على ما يذكره السكاكي، فيكون التنزيل في المراتب الصحيحة هي الاشتراك في الأثر وفي الافراد الفاسدة المشاكلة في الصورة.
و فيه: أولا: إنّا نرى بالوجدان صحّة استعمال الصلاة في غير المرتبة الكاملة بلا عناية وتنزيل أصلا نعم إطلاقها على صلاة الغريق ببعض مراتبها يكون مسامحة لا محالة فتأمل.
و ثانيا: ان المرتبة الكاملة أيضا تكون مختلفة باختلاف أصنافها، فان المرتبة الكاملة من صلاة الصبح ركعتان، ومن المغرب ثلاثة، ومن الظهرين أربعة، ومن صلاة الآيات كيفية خاصة، ومن صلاة العيدين شكل خاص، فإذا لا بدّ لنا من تصوير الجامع بين أصناف تلك المرتبة أيضا.
-معنى الصحة
ثم المراد من الصحة في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة أو الأعم هل‌


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 36.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست