responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61

و أما ما في الفصول‌[1]من الإشكال على عدم كون الألفاظ مستعملة في هذه الأمور بأنه مستلزم لتركّب القضية من جزءين، فالجواب عنه واضح، فانه لم يرد هناك آية ولا رواية على لزوم تركب القضية اللفظية من أجزاء ثلاثة، بل المشاهد خلافه في كثير من الموارد.
أقسام الدلالة
هذا، ثم انه إذا أطلق اللفظ فله دلالات ثلاثة: الأولى: دلالته على معناه، وانتقال السامع العالم بالوضع منه إلى المعنى الموضوع له، وتسمى بالدلالة التصورية، وهي غير متوقّفة على ان يكون اللافظ شاعرا وملتفتا أصلا، بل يتحقق ولو صدر اللفظ من احتكاك حجر بحجر.
الثانية: الدلالة التصديقية، ولها مرتبتان: إحداهما: تصديق السامع بان المعنى كان مرادا للاّفظ وقصد تفهيمه، ومن ثم تسمى بالتصديقية.
ثانيهما: ان المعنى المستعمل فيه اللفظ كان مراده الجدي، بان لم يكن في مقام الهزل ونحوه، إذ ربما لا يكون ما استعمل فيه اللفظ مرادا جديّا للافظ، بل يكون مرادا استعماليّا فقط، أو يكون المراد الجدي أمرا آخر كما في الكتابة ونحوها، ومما يكون المراد الجدي مباينا مع المراد الاستعمالي ففي قولك: «زيد كثير الرماد»فانه لم يرد منه معناه الحقيقي، وان لزيد مزبلة يجمع فيه الرماد، بل المراد الجدي لازمه المباين له وهو الجود، كما ربما يكون بين المعنيين العموم المطلق كما في العمومات المخصّصة بمنفصل وستعرف إن شاء اللّه تعالى ان ذكر تلك العمومات انما يكون لضرب القانون، والمراد الجدي منها هو الخاصّ من أول الأمر.

-ما ذهب إليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصورية-
و كيف كان ذهب المشهور من المتأخرين إلى ان الدلالة الوضعيّة منحصرة


[1]الفصول-ص 22.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست