responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 387
و ان أمكن صدوره منه بغير اختياره، كالأمر بغسل الثوب أو البدن، فانّ إطلاقه يعم الغسل المتحقق قهرا على المكلف، وإطلاق الأمر بالإضافة إلى هذه الحصة لا مانع منه أصلا.
و اما عدم القدرة الشرعية، فتارة: تكون بالإضافة إلى جميع افراد الطبيعي عرضا وطولا، كما لو وقع التزاحم بين واجبين مضيقين كصلاة الخسوف وبعض الصلوات اليومية عند ضيق وقتها، فانّ صاحبة الوقت تتقدم لأهميتها، ولكن صلاة الخسوف بجميع افرادها تكون خارجة عن اختيار المكلف شرعا، ومن الواضح عدم صحّة تعلق الأمر بتلك الطبيعة في عرض الأمر بالأهم لامتناع جميع افرادها، كما لا يمكن استكشاف الملاك لها في عرض ثبوت الملاك للأهم، نعم يمكن تعلق الأمر بها بنحو الترتب كما يمكن كشف الملاك لها كذلك.
و أخرى: يكون بعض افراد الطبيعي غير مقدور للمكلف شرعا كموارد وقوع التزاحم بين الواجب المضيق والموسع، فانّ الطبيعي غير مقدور للمكلف شرعا، فانّ الطبيعي الموسع يكون بعض افراده مقدورة شرعا، فلا مانع من تعلق الأمر بنفس الطبيعي الجامع للافراد المقدورة وغيرها، إذ لا يلزم منه التكليف بالمحال، كما لا يلزم اللغوية أيضا على ما عرفت فيما تقدم، وعليه فيثبت الملاك في الفرد المزاحم للأهم أيضا لانطباق الطبيعي عليه، فيثبت له الأمر والملاك عرضا من دون حاجة إلى الترتب.
هذا تمام الكلام في المقام.
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست