responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 378

التزاحم بين صلاة العصر وصلاة الكسوف وكانتا مضيقين، فانه لا إشكال في أهميّة صاحبة الوقت أعني صلاة العصر، وحينئذ فان قلنا بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده تكون صلاة الكسوف منهيا عنها، والنهي في العبادة يوجب الفساد، فلا تصح إذا أتى بها، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بذلك، فانها تصح حينئذ.
هذا وقد أورد عليه شيخنا البهائي قدّس سرّه بأنها لا تصح على التقديرين، ولو لم نقل بكون الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، وذلك لأنها ولو لم يكن منهيا عنها إلاّ انها غير مأمور بها، لاستحالة الأمر بالضدين، وإذا لم تكن مأمورا بها لا تصح لذلك.
و نقول: ما ذكره قدّس سرّه يتم لو لم نكتف في العبادة بالملاك أو لم نحرز وجوده فيها ولم نقل بالترتب، والظاهر انّ بحث الترتب حادث، وأول من تنبه عليه كاشف الغطاء قدّس سرّه وان أنكره الا انه تنبه عليه.
فما أفاده من عدم تمامية الثمرة صحيح، لكنه يحتاج إلى تتميم بان يقال: لو اكتفينا بالملاك في صحّة العبادة وعباديتها، وأثبتنا وجوده في الفرض فتصح صلاة الكسوف في المثال، سواء قلنا بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل، اما على الثاني فواضح، واما على الأول فلأنّ النهي الغيري لا يكشف عن مبغوضية متعلقه، فليس دالا على فساد العبادة. نعم يكون مانعا عن تعلق الأمر به والمفروض هو الاجتزاء بالملاك، فلا حاجة إلى الأمر، واما لو اعتبرنا فيها قصد الأمر فلا تصح تلك الصلاة على التقديرين، إذ يستحيل تعلق الأمر بها بعد الأمر بضدها، سواء كان مقتضيا للنهي عن ضده أم لم يكن، فهذه الثمرة غير تامّة.
الثاني: ما حكى عن المحقق من انه إذا تزاحم واجب مضيق مع واجب موسع كصلاة الكسوف مع صلاة الظهر في أول وقتها، فانه بناء على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده تكون صلاة الظهر في أول الوقت منهيا عنها، فيقيد به‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست