responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 370

الأول: عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده وبالعكس، وهذا هو المختار.
الثاني: توقف فعل الضد على ترك ضده وتوقف الترك على فعله، أي ثبوت التوقف من الطرفين، وكأنّ القائل به غفل عن استلزامه الدور. ويظهر هذا القول من العضدي والحاجبي، فانهما في هذا المبحث سلّما كون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الاخر، وانما أنكرا وجوب المقدمة، وفي شبهة الكعبي من إنكاره المباح بدعوى انّ ترك الحرام واجب، وهو متوقف على فعل أحد أضداده، فيجب ذلك سلّما التوقف وأنكرا وجوب مقدمة الواجب، فيظهر منهما الالتزام بثبوت التوقف من الطرفين.
الثالث: ما نسب إلى بعض ولم يعرف قائله: توقف عدم الضد على وجود الضد الآخر بلا عكس.
الرابع والخامس: عكس ذلك أعني الالتزام بتوقف وجود الضد على عدم الضد الآخر، اما مطلقا، واما في خصوص الضد الموجود.
-الأدلة التي ذكرت لإبطال المقدمية
هذه ملخص الأقوال في المقام. فأولا: نتكلم فيما ذكر لإبطال المقدمية، وهو وجوه: منها: ما في الكفاية[1]من انّ فعل الضد وترك الضد الاخر بينهما كمال الملائمة، فكيف يمكن ان يكون وجوده مانعا عنه؟! وفيه: انه ما المراد بالملاءمة؟فان أريد بها الملائمة من حيث الوجود الخارجي بمعنى تحققهما في الخارج، ففيه: انّ الملائمة بهذا المعنى غير مانع عن المقدمية، بل هي ثابتة في اجزاء العلّة ومعلولها، ولو لا ذلك لما تحققت العلية والمعلولية.
و ان أريد بها الملائكة في الرتبة واتحادهما كذلك، ففيه: انه أول الكلام، فانّ من يرى مقدمية ترك الضد لوجود ضده يرى اختلافهما في الرتبة.


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 206.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست