responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 356


أدلّة وجوب المقدمة
ثم انا نتعرض لما ذكر دليلا على وجوب المقدمة تبعا للاعلام. وقبل ذلك نذكر ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في وجوبها فالبحث في مقامين:
المقام الأول: في مقتضى الأصل العملي.
و هو تارة يجري في المسألة الأصولية وأخرى في المسألة الفرعية اما الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الأصولية، أعني بها الملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدمته فغير ممكن فانها ان كانت ثابتة فهي ثابتة أزلا، وان لم تكن كذلك فليس فيها حالة سابقة متيقّنة شك في بقائها.
و امّا من حيث المسألة الفرعية، أعني وجوب المقدمة، فقد ذكر في المنع عن الرجوع فيه إلى الأصل العملي وجوه: منها: ما في الكفاية[1]و حاصله: انّ وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية، فليس امرا مجعولا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي.
ثم أجاب عن ذلك بأنه وان لم يكن مجعولا ذاتا، ولكنه مجعول تبعا لجعل وجوب ذي المقدمة، ويكفي ذلك في جواز الرجوع إلى الأصل العملي.
هذا ولكن الإشكال والجواب كلاهما فاسد.
اما فساد الإشكال، فلما بيّناه في أول المبحث من انّ وجوب المقدمة المبحوث عنه في المقام انما هو وجوب مستقل مترشح من وجوب ذي المقدمة، فهو وجوب مجعول مستقل غايته معلول لوجوب ذي المقدمة نظير بقيّة العلل ومعلولاتها،


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 199.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست