responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 351

العبادية، قلنا بوجوبها أم لم نقل.
و أخرى: يكون من جهة نفس الوجوب، وهو غير مستلزم للمجانية، فلا مانع من إيجاد الواجب خارجا وأخذ الأجرة عليه، كما انّ اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة لا ينافي الوجوب، وذلك لأنّ المراد بالقدرة على التسليم إمكان صدور العمل عن الأجير اختيارا، وهو ثابت في الواجبات، ولا ينافيه سلب قدرته عن الترك تشريعا.
و اما عدم جواز أخذ الأجرة على المحرمات فهو انما يكون من جهة انّ النهي يمنع عن شمول دليل«أوفوا»و أمثاله لمورده، فلا يكون نافذا.

مانعية العبادة عن أخذ الأجرة:
ثم لا بأس بالتعرض للجواب عن توهّم مانعيّة العبادية عن أخذ الأجرة بنحو الاختصار، فنقول: في باب الإجارة بنفس العقد يملك الأجير الثمن، ويملك المستأجر العمل على ذمّة الأجير وان لم يكن له حقّ المطالبة بالثمن ما لم يسلّم العمل، وعليه فالإتيان بالعمل بعد الإجارة ليس بداعي تملك الثمن، لأنه حاصل فلو لم يكن عليه مراقب للإتيان بالعمل، فلا بدّ وان يكون إتيانه به لمجرد فراغ ذمته والوفاء بعقده لأن لا يبقى مشغول الذمّة خوفا من العقاب وهو من الدواعي القربية، ولو كان عليه رقيب فلا إشكال أيضا في انّ إتيانه بالعمل صحيحا ليس إلاّ بذاك الداعي القربي، لتمكنه من الإخلال ببعض ما يعتبر فيه بحيث لا يعلم به الرقيب. هذا في الإجارة.
و اما في الجعالة فربما يتوهم انّ الإتيان بالعمل انما هو بداعي ان يملك حق الجعالة، إذ بدون الإتيان بالعمل لا يملكه، إلاّ انه توهم فاسد، وذلك لأنه يمكن‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست