responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34

فيعبر عنه اصطلاحا بالوضع، فتارة يكون الوضع عاما وكليّا، وأخرى يكون خاصّا وجزئيّا، وعلى كل من التقديرين تارة يكون الموضوع له عاما، وأخرى خاصا، فالأقسام أربعة.
المقام الأول: في إمكان الوضع العام والموضوع له الخاصّ‌
أما الوضع الخاصّ والموضوع له كذلك، فلا إشكال في وقوعه، كوضع أعلام الأشخاص، وهكذا الوضع عام والموضوع له عام وأما الوضع العام والموضوع له الخاصّ، فيقع الكلام فيه في مقامين: المقام الأول: في إمكانه، وقد أنكر إمكانه جماعة بدعوى انه لا بدّ في الوضع من تصور المعنى بجميع خصوصياته، وتصور العام والكليّ لا يكون وافيا بلحاظ افراده كذلك. وأثبته جمع آخر، ولكن قاسوا عليه القسم الرابع، أعني الوضع خاص والموضوع له عام، وذكروا انه لو كان لحاظ المعنى بالوجه والعنوان كافيا في مقام الوضع فيصح كلا القسمين، إذا كما يكون لحاظ الكلّي لحاظ افراده بالوجه كذلك يكون لحاظ الفرد تصوّر كلّيه بالعنوان، وان لم يكن ذلك كافيا فلا يكفي في كليهما، فانه كما لا يكون تصوّر الفرد عين لحاظ الكلّي بما هو كلّي، كذلك لحاظ العام والكلّي ليس لحاظ الفرد بجميع خصوصياته.
هذا وفي كلا الأمرين ما لا يخفى: فان الكلّي تارة: يلحظ من حيث هو أي الطبيعة المهملة، ولا يحمل عليه حينئذ الا الأحكام المختصّة به المعبّر عنها بالمعقولات الثانويّة، مثلا يقال الإنسان نوع أو الحيوان جنس، ولا يحمل هذه الأحكام على افراده، فلا يقال زيد إنسان والإنسان نوع فزيد نوع كما هو واضح.
و أخرى: يلحظ بنحو السريان أي الكلّي الموجود، وحينئذ لا يحمل عليه إلاّ أحكام الافراد، ويعبّر عنه في اصطلاح الأصوليّين باللابشرط القسمي كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة، فيكون الحكم المترتّب عليه مترتّبا على افراده، مثلا لو قيل الخمر حرام فمعناه ان هذا الفرد منه حرام وذلك الفرد حرام وهكذا، ولذا ذكرنا

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست