responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 333

الجملة أي افراد ما منها على نحو القضية المنفصلة ليكون التطبيق باختيار المكلف الّذي هو قابل للتقييد بالنهي الشرعي عن بعض الافراد.
و ثانيا: لو سلمنا ذلك فنقول: يكتفي صاحب الفصول بما التزم به الخراسانيّ قدّس سرّه من إمكان النهي عن بعض افراد المقدمة أو أصنافها، لأنه إذا أمكن ذلك ففي مورد ظهور الثمرة-و هو فرض انحصار المقدمة بالمحرم-مجرد إمكان النهي يكفي في ثبوته بمقتضى إطلاق دليل حرمة الغصب مثلا، ولا يخرج عن ذلك إلاّ بالمقدار المتيقن، وهو خصوص المقدمة الموصلة، وعليه فلا يفرق بين قول الفصول وبين ما ذكر في الكفاية من حيث اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، إلاّ انه على مسلك الآخوند يكون ذلك لأجل المانع عن الشمول، وهو نهي الشارع، وعلى مسلك الفصول يكون الاختصاص لقصور في المقتضي لثبوت الوجوب بنحو الإطلاق.
و اما الإيراد الثاني، فهو من كبوة الجواد، وذلك لأنّ ما ذكره انما يتم لو كان التعليق والقيد راجعا إلى الجواز كما ذهب إليه المعالم وردّه في الكفاية. واما بناء على رجوع القيد إلى الجائز، فالحكم مطلق غير مقيد بإرادة ذي المقدمة ولا بشي‌ء آخر، فتكون الحصّة الموصلة من المقدمة محكومة بالجواز، أتى به المكلف أم لم يأت، والمفروض انه قادر على الإتيان بها، فلما ذا يكون ذيها غير مقدور، فيكون الترك اختياريا.
-الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة
ثم انه استدل على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه: منها: ما في الكفاية[1]و حاصله: انّ وجوب المقدمة لا بدّ وان يكون بملاك وغرض مترتب عليها، وهو غير مختص بالموصلة، بل هو موجود في غيرها أيضا،


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 184.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست