responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 330

كان المكلف ملتفتا إلى المقدميّة، وأتى بها فقد حصلت المقدّمة بعنوانها اختيارا، قصد بها التوصل أم لم يقصد.
-الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الإيصال‌
ثم انه ذكر لهذا القول ثمرات.
منها: ما في التقرير من ظهور ثمرة البحث عن اعتبار قصد الإيصال في من أراد الصلاة إلى بعض الجهات الأربع دون جميعها عند تردد القبلة بينها، فانه على القول باعتبار قصد الإيصال بطلت الصلاة ولو صادفت القبلة الحقيقية، بخلافه لو لم نقل بذلك، فانه تصح صلاته حينئذ وتكون مجزية.
و فيه: ما ذكره الميرزا من انّ ذلك خارج عن محل الكلام، لأنّ الصلاة إلى القبلة الواقعيّة واجبة نفسيا، والصلاة إلى بقيّة الجهات غير واجبة أصلا لا نفسيا ولا غيريا، لأنها ليست مقدمة لوجود الواجب وانما هي مقدمة علمية، ولا ربط لها بمحل البحث وقد تعرض لصحّة ذلك وجعلها مبتنية على القول بلزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وعدمه والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بناء على اعتبار الجزم في النية.
و منها: ما في التقرير أيضا من ظهور الثمرة فيما إذا توضأ لخصوص غاية، فانه على القول باعتبار قصد الإيصال لا يمكن ترتيب الغايات الاخر عليها، مثلا إذا توضأ للصلاة وصلّى لا يمكنه مس المصحف مع ذاك الوضوء، لعدم تحقق مقدمة جوازه لعدم قصد الإيصال إليه.
ثم تنظر فيما ذكره بأنّ الوضوء طبيعة واحدة فإذا تحققت تترتب عليها جميع آثارها، فأجاب بأنّ الثمرة انما تترتب في الغسل لأنه ماهيات مختلفة، ونقول: أولا: انّ الغسل أيضا ماهيّة واحدة.
و ثانيا: بناء على اختلافها انما تختلف باختلاف أسبابه، مثلا غسل الجنابة ماهية مباينة لغسل الحيض، ولا تختلف ماهية الغسل باختلاف الغايات، ولم يقل‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست