responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 315

الواجبات فانتفاء الإشكال يكون من السالبة بانتفاء الموضوع. وامّا على مسلك العدلية من التبعية فنعرف الواجب النفسيّ بأنه: «ما وجب لغرض في غيره مترتب عليه»و الواجب الغيري بأنه: «ما وجب لغرض في غيره مترتب على الغير».
المقام الثاني: فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسيّ والغيري‌
لا ريب في انه لو كان لدليل الواجب إطلاق فمقتضاه هو النفسيّة. كما ان مقتضى إطلاق الهيئة هو العينيّة والتعيّنية على ما تقدم الكلام فيه.
و قد نسب إلى الشيخ قدّس سرّه إنكار التمسك بالإطلاق لإثبات النفسيّة، ولعل منشأه على تقدير صحّة الإسناد هو المنشأ لما نسب إليه أيضا من إنكار الواجب المشروط، بدعوى انّ مفاد الهيئة من المعاني الحرفية التي هي غير قابلة للإطلاق والتقييد، وقد ذكرنا في ما تقدم عدم تمامية الإسناد، وانّ الشيخ قائل بالواجب المشروط كما يظهر من كلماته قدّس سرّه في رسائله ومكاسبه.
و على أي تقدير لو كان ما نسب إليه من إنكار الواجب المشروط ثابتا أيضا لا يمكننا المساعدة على ما أسند إليه في المقام، وذلك لأنّ الشيخ لا يمكنه إنكار الواجب الغيري مع كثرة المقدمات، والالتزام بوجوبها النفسيّ المستلزم لتعدد العقاب عند تركها كما ترى، فلا مناص له من تصوير الواجب الغيري، وحينئذ نقول: ما المائز بين الوجوبين في نظر الشيخ في مقام الإثبات بعد وضوح المائز بينهما ثبوتا على أي تعريف؟ وما يمكن استفادة الوجوب الغيري منه انما هو أحد امرين على سبيل منع الخلو: اما تقييد الواجب بقيد كما لو قال المولى«صلّ عن طهارة»فيستفاد منه وجوب ذاك القيد غيريا، ولو كان لوجوبه دليل آخر أيضا فانه يقيد إطلاقه بذاك الدليل المقيد، لو لم نحتمل تعدد الوجوب، فانّ مثبتات الأصول اللفظية حجّة.
و اما تقييد الوجوب وتعليقه على وجوب آخر كما في قوله تعالى: { إِذا قُمْتُمْ‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست