responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 297

فالواجب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومشروط، والمشروط تارة: يكون مشروطا بشرط مقارن، وأخرى: بشرط متأخر، وذاك الشرط تارة: يكون قيدا للواجب أيضا وهو المعلّق، وأخرى: لا يكون كذلك، فالتثليث لا وجه له. هذا كلّه في كلام الفصول.

-الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق‌
و اما أصل إمكان الواجب المعلّق، فقد ذكر لاستحالته وجوه: منها: ما في الكفاية[1]من انه تعتبر قدرة المكلف على إتيان الواجب، ومن الواضح انه لو كان مقيدا بأمر متأخر لا يتمكن المكلف من إيجاده قبل تحقّقه.
و فيه: انّ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف انما هي القدرة في ظرف الامتثال لا القدرة حين التكليف، وهي حاصلة على الفرض.
و منها: ما ذكره المحقق النائيني من انّ القيد المتأخر الغير الاختياري المأخوذ في القضية الّذي يرجع إلى المادة ان لم يرجع إلى الهيئة يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنّ الأمر بالمقيد ينحل إلى الأمر بالقيد، فلو أمر المكلف بالصلاة حين دلوك الشمس وكان القيد قيدا للواجب دون الوجوب لانحل ذلك الأمر إلى الأمر بإيجاد الدلوك، وهو غير مقدور للمكلف ومحال، وان رجع القيد إلى الهيئة أيضا فلا بدّ وان يكون دخله فيها بنحو الشرط المتأخر ليكون الوجوب فعليا لو كان القيد متحققا في ظرفه في نفس الأمر ويتحقق الواجب المعلّق، وقد عرفت استحالة الشرط المتأخر، فالواجب المعلّق محال على كلّ تقدير.
و فيه: أولا: انّ ما ذكره من انبساط الأمر بالمقيد إلى إيجاد القيد قد عرفت فساده، وان الّذي تحت الطلب انما هو التقيد لا القيد، ولا منافاة بين كون التقيد اختياريا وكون القيد خارجا عن تحت الاختيار كما في المثال بعينه، فليس التكليف‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 163.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست