المقدمة المفوّتة
يقع الكلام في انّ العقل هل يستقل بلزوم الإتيان بها تحفّظا على الملاك
الملزم في ظرفه، أم لا؟و بعبارة واضحة لو كان الإتيان بأمر كأخذ الپاسپورت
أو شراء المركب مثلا أو التحفظ على شيء كالتحفظ على الماء دخيلا في تحقق
ما يكون واجبا فيما بعد كالحج في الموسم، أو الصلاة بعد دخول الوقت، أو كان
دخيلا في بعض قيوده كالطهارة المائية في الصلاة مثلا، فهل يحكم العقل
بلزوم ذلك حفظا للملاك أم لا؟ ولم نعثر على من تعرض لهذه الكبرى الكلّية
مستقلة إلاّ المحقق النائيني قدّس سرّه نعم تعرضوا لذلك في أبواب متفرقة
إجمالا.
فنقول: لو قلنا بإمكان الواجب التعليقي، ورجوع القيود إلى المادة دون
الهيئة وقام دليل على وقوعه أيضا-فان الإمكان أعم من الوقوع فمجرده لا يكفي
في تحقق الشيء-فلا إشكال في اتصاف مقدماته الوجودية بالوجوب المقدمي ولو
كان ظرف الواجب متأخرا، لأنّ وجوبه فعلي على الفرض، فيترشح منه وجوب
المقدمات لا محالة.
و اما لو لم يثبت الواجب التعليقي، اما إمكانا أو وقوعا، وكان القيد راجعا
إلى الهيئة، فهل يجب عقلا حفظ مقدمات الواجب إذا كانت حاصلة، أو تحصيلها
فيما إذا علم المكلف بعدم تمكنه من إيجادها في ظرفه بحيث يفوت الواجب، أو
بعض ما يعتبر فيه مع عدم التحفظ على مقدمته عقلا؟مثلا يعلم المكلف بأنه إذا
نام لا يقوم لصلاته في وقته، أو إذا أجنب نفسه لا يتمكن من الاغتسال قبل
الفجر ليصح