responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 271

المعتبرين وظرفه متحدا، إذ لا يلزم منه حينئذ اجتماع الضدّين وثبوت مالكين لمملوك واحد في زمان واحد كما هو واضح.
الثالث: ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه‌[1]من انه إذا أمكن ثبوت الملكية السابقة بالإجازة لأمكن إنشائها ابتداء أيضا بان يبيع أحد ماله لشخص من قبل سنة.
و فيه: انه لا مانع من ذلك عقلا لو كان عليه دليل في مقام الإثبات، فالمنع عن ذلك انما هو لانصراف دليل صحّة البيع عن مثل ذلك لا من جهة امتناعه عقلا، فالحق ما قدمناه، وتمام الكلام به موكول إلى محله.
ثم لا يخفى انّ لكاشفية الإجازة معنيان: أحدهما: ان تكون الملكية متحققة من حين العقد لكنها تكون مراعاة إلى زمان حصول الإجازة، نظير اشتراط التكليف بأول جزء من اجزاء الواجب التدريجي بالقدرة على الإتيان بآخر اجزائه، فانّ ثبوت القدرة على ذلك في ظرفه يكشف عن ثبوت التكليف وتعلقه به من أول الأمر.
ثانيهما: ما اخترناه من ثبوت الملكية السابقة من حين العقد واعتبارها عند تحقق الإجازة، وقد عرفت انه لا يرد عليه إشكال إلاّ من حيث اجتماع اعتبار ملكيتين لشخصين في آن واحد لمملوك واحد، وقد أجبنا عنه بأنّ الاعتبار لا يزيد عن الأوصاف الحقيقية، فكما يمكن تعلق الرضا والسخط في زمانين بأمر واحد في زمان واحد، وتعلق الجهل والعلم به، كذلك يمكن تعلق اعتبارين به في زمانين، ولا إشكال في ذلك، لأنه يعتبر في التناقض وحدة الزمان كما هو ظاهر.
هذا كله في الشرط المتأخر.


[1]المصدر السابق.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست