responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256

عليها الواجب عقلا، والمراد من مقدمة الصحة هو الاجزاء والشرائط المعبر عنها بالمقدمات الداخلية بالمعنى الأعم، فانّ الصحّة ليست إلاّ مطابقة المأتي به مع المأمور به من حيث الأجزاء والشرائط.
-تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب‌
و اما تقسيمها إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب، فأجنبي عن المقام، لأنّ مقدّمة الوجوب لا يعقل دخولها في محل البحث، فانّ الوجوب متوقف على ثبوتها في ظرفها، فلا وجوب قبل تحققها ليترشح منه الوجوب المقدمي إليها، وبعد فرض تحقق الوجوب لا محالة تكون المقدمة مفروض التحقق، فلا يعقل طلبها لأنه طلب الحاصل.
المقدمة العلمية
و اما المقدمة العلمية، فهي أيضا خارجة عن محل البحث، وذلك لأنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به ليس من الواجبات الشرعية، وانما هو واجب عقلا بعد العلم بالاشتغال، فمقدماته كالصلاة إلى أربع جهات أيضا تكون واجبة عقلا، بمعنى صحة العقاب من المولى إذا لم يصادف المأتي به الواقع.
و بالجملة فالصحيح في التقسيم ما بيّناه لا غيره.
[الشرط المتأخر]
ثم يقع البحث عن الشرط المتأخر، ولكن موضوع البحث فيه أعم من مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب استطرادا.
فنقول: يقسم الشرط إلى المتقدم والمتأخر والمقارن، والشرط المتأخر تارة: يكون شرطا للحكم التكليفي، وأخرى: يكون شرط الحكم الوضعي، كالإجازة في البيع الفضولي، وثالثة: يكون شرطا للواجب مع إطلاق الوجوب.
و تظهر ثمرة البحث عن إمكان الشرط المتأخر في مثل الإجازة بالقياس إلى‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست