responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 237

الاجزاء أصلا، لأنه ليس هناك حكم واقعي غير مؤدى الأمارة ليبحث عن اجزاء امر آخر عنه.
و امّا على الثاني، وان كان مجال للنزاع إلاّ انه لا بدّ فيه أيضا من القول بالأجزاء، لأنّ ما أتى به كان هو الواقع بالنسبة إليه حين الإتيان بالعمل، فما أفاده الشهيد من كون القول بالأجزاء من فروع التصويب تام لا شبهة فيه.
بقي الكلام في القسم الثالث من أقسام السببية، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية على ما يستفاد من كلام الشيخ قدّس سرّه، من الالتزام بالمصلحة السلوكية، ويقع الكلام تارة: في بيان ذلك واستلزامه للقول بالاجزاء وعدمه، وأخرى: من حيث صحّة الالتزام به وعدمها.
فنقول: تختلف السببية بهذا المعنى من حيث السعة والضيق، أعني الطول والقصر، فانّ المصلحة السلوكية التي يتدارك بها ما يفوت من المكلّف من المصلحة الواقعية لا بدّ وان تكون بالمقدار الّذي يكون فواته مستندا إلى سلوك الطريق، فإذا فرضنا ثبوت انكشاف مخالفة الأمارة للواقع بعد فوات وقت الفضيلة فقط لا محالة يكون السلوك بذاك المقدار، فتكون المصلحة السلوكية أيضا كذلك، وإذا فرضنا تحقق انكشاف الخلاف بعد انقضاء أصل الوقت فالترك في الوقت يكون مستندا إلى سلوك الطريق دون ترك القضاء في خارجه، فيتدارك بالمصلحة السلوكية مصلحة أصل الوقت، كما انه ربما لا ينكشف الخلاف إلاّ في وقت لا يمكنه القضاء أيضا، فيوصي ذلك إلى وصيه، فلا بدّ وان يتدارك ذلك المقدار من المصلحة، وربما لا ينكشف الخلاف إلى الأبد، فتمام مصلحة الواقع تتدارك بالمصلحة السلوكية بسبب الانقياد.
و بالجملة فالمصلحة السلوكية لا يتدارك بها أصل المصلحة الواقعية، وعليه فمهما انكشف الخلاف يكون الواقع باقيا على حاله من اشتماله على المصلحة، غاية

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست