responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 231

صحة بيع الدهن، لأنه حين تحقق البيع كان محكوما بالطهارة، ولا يضر بها ثبوت نجاسته بعد ذلك بانكشاف الخلاف، كما يحكم بالاكتفاء بالصلاة المأتي بها في الثوب المتنجس، أو مع نجاسة البدن مستندا في طهارته إلى الأصل عند انكشاف الخلاف في الوقت وقابلية التكليف للاستمرار، إلى غير ذلك مما ينتقض به في المقام.
و ثانيهما-الحل، وهو انّ الحكومة على قسمين، فانّ الدليل الحاكم تارة: يوجب التوسعة أو التضييق في الدليل المحكوم واقعا كما في حكومة قوله عليه السّلام: «كل مسكر خمر»على قوله عليه السّلام: «الخمر حرام»، ويعبر عنه: «بالحكومة الواقعية»، وأخرى: يوجب التوسعة أو التضييق في المحكوم ما دام الشك موجودا، ويعبر عن ذلك«بالحكومة الظاهرية»، والمقام من قبيل الثاني، وعليه فبعد انكشاف الخلاف تنعدم الحكومة، فيكون التكليف بالطبيعي الواجد للشرط باقيا على حاله، فتجب الإعادة.
ثم انّ الاجتزاء بالصلاة في الثوب المتنجس انما هو من جهة النص الخاصّ لا لكون الاستناد في طهارته على الأصل العملي، ولذا يحكم بالاجزاء في ذلك أيضا وان كان المستند في الطهارة غير الأصل من البيّنة والقطع الوجداني وغير ذلك بل في فرض الغفلة أيضا، فينكشف من ذلك انّ المانع من الصلاة انما هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعيّة.
المورد الثاني: أعني ما إذا كان انكشاف الخلاف بقيام الأمارة على خلاف الحكم الظاهري لا بالقطع الوجداني.
و تارة: يتصوّر ذلك في الشبهة الموضوعية، كما لو اعتمد المصلي في الثوب النجس أو المتوضئ بماء متنجس واقعا على القاعدة، أو على قول ذي اليد فقامت البينة على نجاسته، أو استند المتوضئ في حلّية الماء على أصالة الحل-بناء على ما هو المختار من اعتبار الحلّية الواقعية في ما يتوضّأ به-ثم قامت حجّة أقوى على كونه

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست