responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 223

اما على استحباب الصلاة الثانية كما هو المتيقّن في إعادة صلاة الآيات، وامّا على كون الثانية قضائية لما فات منه يقينا أو احتمالا، والروايات الواردة في إعادة الفريضة في الموارد المذكورة قابلة الانطباق على ذلك، فانّ في بعضها ذكر عنوان الفريضة فقط، وفي بعضها صرّح بعنوان القضاء، فيكون ذلك مبيّنا لما أريد من الفريضة في غيرها، وامّا ما ورد في بعضها من انّ اللّه يختار له أحبهما فانما هو في مقام الاحتساب والكتابة في الديوان، ولا مانع من ان يكتب غير الفريضة مكان الفريضة تفضلا إذا كانت أكمل كما يكتب عمل المغتاب لكن في ديوان المغتاب- بالفتح-و بالجملة ليس في الروايات ظهور في كون الإعادة من باب تبديل الامتثال أصلا. ثم لا يتوهّم انّ الجماعة غير مشروعة في الصلوات المستحبة، فان ذلك انما هو في المستحبات الذاتيّة لا العرضية إذا قام الدليل على مشروعيتها فيها. إذا عرفت ذلك، فلنشرع في المطلب، ويقع البحث في مقامين: الأول: في اجزاء الاضطراري عن الواقع.
الثاني: في اجزاء الظاهري عن الواقع.

المقام الأول: في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع‌
و في المقام الأول: يقع الكلام في موردين: أحدهما: في الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت.
الثاني: في الاجزاء من حيث الأداء.

1-الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت‌
اما المورد الأول: فالظاهر هو الاجزاء، وقد وقع التسالم عليه، والوجه فيه هو انّ القضاء لو كان تابعا لفوت الفريضة الواقعية ففيما نحن فيه لم تفت الفريضة من المضطر، لأنّ فريضته انما كان الوظيفة العذرية وغيرها لم تكن فريضة عليه كما يستفاد ذلك من الأدلة، فانّ ظاهر قوله تعالى: { فلمْ تجِدُوا ماءً فتيمّمُوا* } [1]انّ‌


[1]النساء-43.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست