responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221

الوقت بنحو وحدة المطلوب الّذي لازمه احتياج الوجوب في خارج الوقت إلى دليل آخر، أو بنحو تعدد المطلوب لأن لا يحتاج إلى ذلك، وعليه فلا جامع بين المسألتين أصلا.
ثم ليعلم امران: الأول: انّ القول بالاجزاء يتوقّف على ان لا يكون لدليل الواجب الواقعي إطلاق يقتضي بقاء الوجوب حتى بعد الإتيان بما هو المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري، وإلاّ فلا مجال للاجزاء لقصور المقتضي من أول الأمر.
الثاني: انّ القول بعدم الاجتزاء يبتني على ان لا يكون للأمر الظاهري أو الاضطراري إطلاق يستفاد منه البدليّة المطلقة وكون متعلّقه وافيا بالغرض الواقعي، وإلاّ فلا مجال للقول بالاجزاء أيضا، وعليه فعمدة البحث عن المقام مبتن على هذين الأمرين، وانّ المستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي أي منهما.
و بالجملة: لا يعقل النزاع في اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي بما له من الخصوصيات عن الأمر الواقعي فانّ الاجزاء حينئذ يكون ضروريا، وهكذا اجزاء المأمور به الظاهري أو الاضطراري عن أمره.
نعم يمكن النزاع في اجزاء الإتيان بما هو المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري عن الأمر الواقعي، وعليه فيكون الفرق بين مسألتنا ومسألة التكرار أو تبعيّة القضاء للأداء واضح، فانّ البحث في تلك المسألة انما هو عما يستفاد من الدليل من المرّة والتكرار، وفيما نحن فيه بعد وضوح مدلول الدليل يبحث عن وفاء المأمور به الاضطراري أو الظاهري بالغرض والمصلحة الواقعية وعدمه، وفي مسألة تبعيّة القضاء للأداء يبحث عن كفاية الأمر الأول في وجوب العمل في خارج الوقت بعد فوت الواقع في الوقت، فلا جامع بين هذه المسائل ليبحث عن وجه الفرق بينهما.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست