responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 21


الأمر الثاني: في تعريف علم الأصول‌
عرّفه القوم بأنه: «القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية» وقد ذهب المحقق الخراسانيّ‌[1]إلى قصور هذا التعريف، وأضاف إليه قوله: «أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل»فيقع الكلام في جهتين: إحداهما: في وجه الإشكال على تعريف القوم وإضافة هذا الذيل إليه.
و الأخرى: في تحقيق أصل المطلب.

الجهة الأولى: في وجه الإشكال على تعريف القوم‌
الجهة الأولى: الظاهر ان الإشكال ناشئ من تخيّل كون المراد من الأحكام في التعريف خصوص الأحكام الواقعيّة كما هو المراد من الحكم في كلام الشيخ في أول الرسائل وهو قوله: «اعلم ان المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي»[2]فانه لو لم يكن المراد منه خصوص الواقعي لم يكن وجه لجعله مقسما للاقسام الثلاثة، إذ الحكم الظاهري دائما يكون متيقنا إلاّ في موارد نادرة مثل موارد الأصول العقليّة والظن الانسدادي‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 9.
[2]الرسائل-ص 3.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست