responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 209


المقام الرابع في دلالة الأمر على النفسيّة والتعيّنيّة والعينيّة
إذا علمنا بوجوب شي‌ء وشككنا في كونه نفسيّا أو غيريّا، أو في كونه تعيّنيّا أو تخييريّا، أو في كونه عينيّا أو كفائيّا، فالبحث عما يقتضيه الأصل العملي ينحصر بما إذا كان دليل الواجب لبيا، أو كان مجملا فيما إذا كان لفظيّا.
و البحث عن مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو دورانه بين العينيّة والكفائية موكول إلى أواخر مبحث البراءة، وبالنسبة إلى دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة موكول إلى بحث مقدّمة الواجب.
فالكلام فعلا فيما يقتضيه الأصل اللفظي أعني إطلاق الدليل.
و قد ذكر المحقق الخراسانيّ‌[1]و غيره انّ مقتضى ذلك هو النفسيّة والعينية والتعينية، بدعوى: انّ ما يحتاج إلى المئونة الزائدة انما هو الغيرية والتخيرية والكفائية، فإذا كان الآمر في مقام البيان وكان متمكّنا من نصب القرينة على التقييد ولم يفعل يتحقق الإطلاق، وبتبعية مقام الإثبات للثبوت طبعا كما عليه بناء العقلاء أيضا يحكم بإطلاق المراد الواقعي.
هذا وقد نوقش في ذلك بأنّ تبعية الإثبات لمقام الثبوت انما يكون فيما إذا كان‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 116.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست