responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187

و أما لو لم يكن هناك إطلاق لفظي في صورة الاستنابة وكان دليل الواجب منحصرا بإجماع ونحوه، فمقتضى القاعدة هو الاجتزاء بفعل النائب، فانّ المتيقّن وجوبه انما هو الجامع بين فعل المكلّف بالمباشرة أو بالاستنابة، وخصوصيّة المباشرة تكون اعتبارها مشكوكا، والأصل عدمه.
و ملخّص الكلام انا ذكرنا انّ التوصّلية والتعبّدية تستعملان بمعنيين: تارة بمعنى اعتبار قصد القربة وعدمه، وأخرى بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار وإتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك.

-الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار وإتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك‌
أما الشك في التوصّلية بالمعنى الثاني ففيه فروع ثلاثة:
الفرع الأول: ما إذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد الغير الاختياري وعدمه‌
، فان قلنا بأنّ الإيجاب ليس بمعنى البعث والتحريك وانما هو بمعنى اعتبار ما فيه الثقل على ذمّة المكلّف كاعتبار الدين، فلا يقتضي مقدوريّة متعلّقة، بل يمكن تعلّقه بالطبيعي بنحو الإطلاق ولو كان بعض افراده خارجا عن تحت اختيار المكلّف وقدرته، ولا يلزم تقييده بخصوص الحصّة الاختياريّة، وعليه فمقتضى إطلاق الدليل هو الاجتزاء بالفرد الغير الاختياري، وهكذا مقتضى الأصل العملي.
الفرع الثاني: ما إذا أتى بالواجب غير الشخص المكلّف وشك في سقوط تكليفه بفعل الغير وعدمه‌
، فتارة يكون الغير آتيا بالفعل بعنوان نفسه، وأخرى قد أتى به من قبل المكلّف، اما تبرعا واما نيابة، وعلى الأول لا مجال لتوهّم سقوط التكليف عن المكلّف أصلا، وذلك لأنّ سقوطه عنه بذلك لا يكون إلاّ بأحد وجهين، اما بان يكون الواجب كفائيا أو يكون مشروطا بعدم إتيان الغير بذلك العمل، وإطلاق الأمر ينفي كلا الأمرين.
و أما إذا لم يكن في البين إطلاق، فيختلف مقتضى الأصل العملي باختلاف‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست