responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182

ما لم يعتبر فيه ذلك.
و بين التفسيرين عموم من وجه، ومادّة الافتراق من ناحية المعنى الأول على الظاهر منحصر بقضاء الولي صلاة والديه، فانه مما يعتبر فيه الخضوع والإضافة إلى المولى ولكنه يسقط بفعل الغير بالاستنابة أو بالتبرّع، فلا يعتبر فيه المباشرة ولا الاختيار.
و مورد الافتراق من ناحية المعنى الثاني على الظاهر هو ردّ السلام، فانه لا يعتبر فيه التقرّب ولكنه لا يسقط بفعل الغير وبغير الاختيار وبالفرد المحرم فتأمّل.
-مقتضى الأصل فيما إذا شك في تعبدية واجب وتوصليته‌
ثم إذا شك في تعبّدية واجب وتوصّليّته، فهل مقتضى الأصل هو الأول أو الثاني؟ لا يخفى أنه تارة: يعلم من الخارج اعتبار القصد والاختيار في متعلّق تكليف المولى بان يعلم بكون المأمور به من العناوين القصديّة كعنوان التعظيم الّذي لا يتحقّق إلاّ بقصده، أو يعلم اعتبار قصد القربة في الواجب كما في الإمساك، فانّ مجرّد ترك الأكل والشرب وبقيّة المفطرات لا يكون واجبا إلاّ إذا انضمّ إليها قصد القربة، ولا ريب في خروج ذلك عن حريم النزاع.
و أخرى: يعلم بعدم دخل القصد والاختيار ولا الخضوع في المأمور به كالأمر بغسل الجسد عن الخبث للصلاة، وهو أيضا خارج عن مورد النزاع، فانّ الواجب في غسل الثوب يحصل، ولو بفعل الغير أو بالوقوع في البحر ولو عن إكراه أو سهو، وانما البحث فيما إذا لم يعلم ذلك وشك بعد الإتيان بالعمل، اما عن غير اختيار، أو بدون قصد القربة في كونه مسقطا للواجب يمكن الأجزاء به وعدمه، وهذا بحث كثير الفائدة في الفقه، فهنا فيما إذا شك يمكن الاجزاء به وعدمه، ويقع الكلام فيه في مقامين، الأول في ما يقتضيه الأصل اللفظي، والثاني في مقتضى الأصل العملي.
أما النقطة الأولى فقد استدل على اعتبار الاختيار في المأمور به بوجوه. ـ

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست