responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 179

اللفظ مجملا ما لم تقم قرينة على التعيين.
و منها: بل أهمّها انه لو ورد امر بأمور عديدة فان كان بنحو العام المجموعي كما ورد انه لا صلاة إلاّ بأذان وإقامة، ثم ورد ترخيص في ترك بعضها فلا محالة ينتفي الوجوب عن الجميع، إذ المفروض انه لم يكن في البين إلاّ اعتبار واحد، وقد رخّص في مخالفته، وان كان بنحو العام الاستغراقي كما في قوله«اغتسل للجمعة والجنابة»و دلّ الدليل على جواز ترك الجمعة فلا وجه لرفع اليد عن وجوب الآخر أيضا كالجنابة في المثال، لأنّ الوجوب لم يكن مدلولا للصيغة، بل كان مستفادا منها ومن عدم الترخيص بنحو تعدد الدال والمدلول، وثبوت الترخيص في مورد لا يستلزم ثبوته في المورد الآخر.
-الكلام فيما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا تستعمل في غير معانيها
ثم انّ المحقق الخراسانيّ‌[1]ذهب إلى انّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء لا تستعمل في غير معانيها، فالمعنى متّحد على التقديرين والاختلاف انما هو من ناحية الدواعي، فإذا استعملت الجملة الخبريّة بداعي الحكاية يكون اخبارا وتتّصف بالصدق والكذب، وإذا استعملت بداعي البعث تكون إنشاء ولا تتّصف بالصدق والكذب، كما تختلف كيفيّة الصدق والكذب في إرادة المعنى الثاني من اللفظ، فلو قيل زيد كثير الرماد وأريد منه الاخبار عن الجود يكون صدقه بتحقق الجود فيه ولو لم يكن في داره رماد، ولو أريد منه معناه الحقيقي يكون صدقه بثبوته.
و نقول: قد ذكرنا انّ اختلاف معاني الأخبار والإنشاء سنخا، وانّ الهيئة في الجمل الخبريّة موضوعة لقصد الحكاية وفي الإنشائية لقصد إبراز الأمر النفسانيّ، فلا بدّ من الامتثال فيما نحن فيه بالاشتراك اللفظي أو بالحقيقة والمجاز، والأول هو الأظهر، والشاهد لما اخترناه عدم جواز استعمال الجمل الاسمية في الإنشاء


[1]كفاية الأصول-الجلد الأول-ص 104.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست