بنظر
العرف معتبر في جريان الاستصحاب سواء كان العنوان ذاتيا أو كان اشتقاقيا
وبدونه لا يجوز الاستصحاب لأنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية.
و ان أريد منه الاستصحاب الموضوعي، أي استصحاب صدق العنوان على الذات بعد
زوال اتصافه بالمبدإ كما يستصحب بقاء نفس المبدأ والاتصاف به إذا شك في
زواله.
ففيه: أولا: النقض بالصورة الثانية أعني بها ما إذا كان الاتصاف بالمبدإ
منقضيا عن الذات حين صدور الحكم، فانه على هذا يجري استصحاب بقاء صدق
العنوان عليه فيدخل في موضوع الحكم، فلما ذا يرجع فيها إلى البراءة.
و ثانيا: بالحل، وهو انا ذكرنا في بعض مباحث الاستصحاب ان مورده انما يكون
ما إذا شك في حدوث حادث لم يكن حادثا قبلا أو في ارتفاع أمر كان موجودا
سابقا، وفي المقام ليس لنا حادث نشك في انعدامه، أو في حدوثه نظير الشك في
بقاء النهار بعد استتار القرص وعدم ذهاب الحمرة، وقد بيّنا في محله انه لا
يمكن الرجوع فيه إلى الاستصحاب بعين هذا التقريب، والسرّ في الجميع هو انه
ليس في هذه الموارد متيقّن ومشكوك، بل نعلم بان زيدا كان عالما مثلا في
السابق وزال عنه العلم فعلا يقينا، فليس هناك امر نشك فيه إلاّ سعة الوضع
وضيقه، والاستصحاب أجنبي عن ذلك، ومن ثم قلنا بعدم جريانه في جميع الشبهات
المفهومية، وعليه فلا بدّ من التمسك بالبراءة في كلا الفرضين من غير فرق
بينهما. المختار في المسألة:
ثم ان المسألة عند القدماء كانت ذات قولين، والأقوال الأخر حادثة من
المتأخرين كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوما عليه فهو يكون حينئذ
للأعم أو