responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 111

هذا كلّه في الفرع من حيث الحرمة الأصولية أي عدم بنائه على أساس، وظهر ان شيئا من شقوقه لا يتوقف على مسألة المشتق أصلا، وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلّه.
اختلاف المشتقات:
ثم ان صاحب الكفاية[1]ذكر ان اختلاف المشتقّات من حيث المبادئ من جهة كون المبدأ في بعضها فعلا، وفي بعضها حالا وفي بعضها آلة وفي بعضها ملكة أو صنعة وحرفة لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها في المقام، بل يكون الاختلاف فيها من حيث المادّة، مثلا المفتاح اسم لآلة الفتح، فمادّته موضوعة لعنوان الآلية لا يزول ذلك بزوال فعلية الفتح بها، وانما يزول ذلك بانكسار بعض أسنانه بحيث لا يمكن فتح الباب به بعد ذلك. وهكذا المجتهد بمعنى من له ملكة الاستنباط، فزوال ذلك لا يكون بالنوم ونحوه، وانما يكون بزوال القوّة، وهذا بخلاف زوال النوم عن النائم الّذي هو من قبيل الأفعال وانه انما يكون برفع اليد عن ذلك الفعل.
و لنا في المقام كلام، إذ لا معنى لأن يراد من مادة واحدة الفاء والتاء والحاء أعني الفتح في ضمن هيئة الفاعل أعني الفاتح الفعل، وفي هيئة مفتاح الآلة لذلك، فعلى ما ذكره قدّس سرّه لا بدّ وان يكون استعمال المادّة في الموارد مجازا، مع انه لا يصحّ هذا الاستعمال المجازي في ساير اشتقاقاته. مثلا القاضي يطلق على المتّصف بهذا المنصب ولو لم يحكم بشي‌ء بعد، ولا يصح استعمال هذه المادّة في الفعل الماضي أو المضارع كقضى يقضي في ذاك المعنى، فاذن لا يمكن ان يكون اختلاف المشتقّات لأجل‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 65.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست