و لكن
يكون من شئون ما له مطابق كالفوقيّة، فانه في حمل الفوق على ما قيل لا يكون
في الخارج الا الذات وتحيّزه في مكان مخصوص الّذي هو من مقولة الأين، ومن
انتسابه إلى شيء آخر ينتزع عنوان الفوقيّة.
و هكذا في الأصغر والأكبر، ولذا لو سئل ان الشيء الفلاني أصغر أو أكبر أو
فوق أو تحت، ليس له جواب إلاّ ان يضاف إلى شيء آخر، وثالثة: لا يكون له
مطابق في الخارج، ولا يكون من شئون ما له مطابق، وانما يكون أمرا اعتباريا
قائما باعتبار من بيده الاعتبار كالملكية والزوجية والرقية وأمثال ذلك،
فانه بعد ما اعتبر الشارع أو العقلاء الملكيّة لزيد على ما استولى عليه
يحمل عليه عنوان المالك فيقال: «زيد مالك»و ذاك المال مملوك.
و بالجملة فالمحمول تارة: يكون ذاتيا للموضوع أو من ذاتيّاته، وأخرى: يكون
خارج المحمول، وثالثة: يكون من الأمور الحقيقيّة، ورابعة: من الأمور
الانتزاعية، وخامسة: من الأمور الاعتبارية، إذا عرفت ذلك نقول: لا إشكال في
خروج القسم الأول من حريم النزاع، بداهة انعدام الذات بل زوال ذاتياته،
ولذا يكون إطلاق الإنسان على التراب الّذي كان إنسانا غلطا لا مجازا، وهكذا
على من تلبّس بالإنسانيّة بعد، فكما انه لا نزاع أيضا في دخول القسم
الثالث بأقسامه الثلاثة في محل الخلاف، فان إطلاق الأبيض مثلا على شيء كان
أبيض صحيح كما ان إطلاق المالك على من انقضى عنه صحيح أيضا، فيقال للمعتق
«هذا مملوك زيد»أو يقال«ذاك سلطان حجاز»و هكذا فيقع البحث في كون ذاك
الإطلاق الصحيح حقيقة أو مجازا.
و انما الكلام في دخول خارج المحمول في محل الخلاف وعدمه، وقد ذهب