الوقف بحيث يحتمل إرادة مذهب الاشتراك حيث قال يحتمل أن يكون المراد أنهم لم يدروا هو موضوعلهذا و لذلك و أن يكون المراد عدم العلم بمراد المتكلم أي هو مشترك لفظي بينهما و لا ندري أيّهماهو مراد المتكلم منها انتهى و قال قطب المحققين و منهم من يتوقف إما لدعوى الاشتراك أو لعدمالعلم بالواقع و على التقديرين فالصيغة المجردة لا يقتضي شيئا منهما على التعيين و هو المراد منالوقف انتهى أقول هذا ليس بسديد لأن دليلهم الآتي لا يناسب الاشتراك أصلا فليتأمّل قولهلنا أن المتبادر من الأمر طلب إيجاد حقيقة الفعل(1)إلى آخره أي المتبادر من صيغة افعل و نحوها طلبإيجاد حقيقة الفعل أعني المصدر الذي هو جزء مادي لهذه الصّيغة و المرة و التكرار خارجان عن حقيقتهضرورة أن الجزئيات خارجة عن الماهيات المشتركة و اعترض بأن خروجهما لا يستلزم عدم دلالةالصيغة عليهما لجواز أن يكون أحدهما أو كلاهما لازمين لماهيّة الطلب و أجيب بأنهما غير لازمينلهما أما التكرار فلأن المأمور يخرج عن العهدة بالمرة فلا يكون لازما للماهية و لا لوجودهاو أما المرة فلأنها و إن كانت لازمة لوجودها إذ هي من ضروريات الوجود إلا أنها ليست لازمةلماهيته لفهمهما بدونها أو لأنها متحققة في التكرار دون تحقق المرة و بالجملة عدم لزوم فرد للماهيّةالمشتركة ظاهر و التحقيق أنه لا حاجة لنا إلى بيان عدم اللزوم و عدم الدلالات لأن المفروضأن الصّيغة لا تدل عليها بالوضع فإن دلت عليها بالالتزام لم يضر لأن تلك دلالة عقليةو البحث ليس فيهاقوله و نحوهما
ا [2]كالشدة و الضعف و الآلة و أمثالهاقوله كذلك غير متناول [3]للعدد لأن نسبة العدد إلى أصل الفعل كنسبة الزمان و المكان و الآلة إليه على السواء فكمالا يدل الفعل على هذا بالاتفاق كذلك لا يدل على ذاكقوله لصدق الحقيقة التي هي المطلوبةبالأمر بها [4]إشارة إلى دفع ما يرد هنا من أن حصول الامتثال بالمرة يدل على كون الصيغةلها و هو خلاف مدعاكم فأجاب بأن حصول الامتثال بالمرة ليس لكون الصيغة دالة عليها بخصوصهابل بواسطة صدق الحقيقة المطلوبة عليها و أورد عليه بأن هذا بعينه استدلال للقائلينبالمرة مع جوابه و سيجيء صريحا فلا وجه لذكره هنا و أجيب بأن ذكره هنا لغرض دفع السؤال و فيما