فلانتفاء شرط وجوب الذبح عند وقته و هو عدم نسخه و هذا يقتضي عدم وجوبه المستلزم بعدم العلم بالوجوبضرورة أن العلم بالشيء فرع ثبوته في نفسه و أمّا بطلان اللازم فلأنه لو لم يعلم لم يقدم على ذبح ولده بتهيةالأسباب من الإضجاع و تله للجبين و إمرار المدية على حلقه لأنه حرام على تقدير عدم العلم بالوجوب و لم يحتج أيضاعلى فداء و قد قال اللّه تعالى و فديناه بذبح عظيمقوله و حينئذ فتوجه المنع عليها جلي(1)أي إذا كان النزاع في الشرطالذي يتوقف عليه تمكّن المكلف شرعا و قدرته على امتثال الأمر لا في الشرط مطلقا فتوجه المنع علىالمقدمة جلي ظاهر إذا أراد باللازم عدم عصيان أحد بترك الواجبات مطلقا لأن هذا ليس بلازم لعدم صحةالتكليف عند العلم بعدم التمكن و القدرة بالضرورة و إنما اللازم له عدم العصيان بترك هذا الفعل الذي علم عدم التمكن و القدرة عليه و إن أراد باللازم عدم العصيان بترك الفعلفبطلانه ممنوع و إنما لم يتعرض المصنف لهذا لأن مساق الدليل يأبى إرادة هذا المعنىقوله المنع في بطلان اللازم
[2]و هو أنهلم يعلم أحد في شيء من الأزمنة أنه مكلف في ذلك الزمان و السند أنا نذهب إلى أنه بعد خروج الوقتيعلم أنه كان مكلفا بالفعل في ذلك الوقتقوله و ليس يجب [3]جواب عن سؤال مقدر تقريره لو كان العلم بالتكليفبعد مضي وقت الفعل لا قبله لزم أن يسقط عنه وجوب التحرز عن ترك المأمور به عند دخول وقتهلعدم علمه بالتكليف و أنه باطل بالاتفاق و تقرير الجواب أنه إذا دخل الوقت و المكلف على شرائط التكليفغلب ظنه ببقائه عليها و وجب عليه التحرز من الترك و لا يحصل ذلك التحرز إلا بالشروع في الفعل و بالجملة وجوب التحرزليس موقوفا على العلم بالتكليف بل يكفي الظن به و أورد بأن هذا الجواب يستلزم وجوب الفورية في الموسعلما يظهر من قوله و لا يحصل ذلك كالتحرز إلا بالشروع في الفعل و يمكن أن يجاب بأن الموسع له أفراد و كل فردمنه واجب على التخيير و لا يحصل التحرز عن ترك فعل الفرد الأول إلا بالشروع فيه فإذا تركه كان الحكم في الفرد الثانيمثله و ليس المراد أنه لا يحصل التحرز عن ترك الماهية إلا بالشروع في الفعل فليس فيه دلالة على وجوب الفوريةقولهأن يخترم السبع [4]في القاموس اخترم فلان مبنيا للمفعول مات و اخترمته المنية أخذته فالسبع فاعل و المفعولمحذوفقوله بنية الفرض [5]و لو لم يكن عالما بأن الفعل وجب عليه لم يجب عليه نية الفرض و يظهر من هذا الاستدلالبأن ما اشتهر بين الأصوليين من أن التكليف بالفعل عند الأشاعرة إنما يتوجه عند المباشرة به لا قبله ليسعلى ما ينبغي لأنهم يقولون يتوجه التكليف قبل الفعل و بقائه حال المباشرة ثم إن دعوى الإجماع وجوب نية الفرض