نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 301
موضوع في الشرع لأحكام كوجوب العمل بما ادى إليه و نفوذ الحكمو وجوب رجوع المقلد إليه و غير ذلك فالأولى تجريد مفهومه بحيثينطبق على موضوع تلك الأحكام.فنقول:ان من المعلوم ان مراد الشارع و غاية الجعل الشرعي هومتن أفعالنا التي ينطبق عليها المجعولات الشرعية بحيث لو فرض صحةتحقق الأفعال عقيب جعل الشارع من غير واسطة أصلا كالتبليغ و الوصولو العلم و القواعد العقلائية المتوسطة ثم المراد من غير تخلل واجب زائدو إذ كان الواجب هو متن الفعل فالذي يتوقف عليه الفعل من حيث انهإرادي هو العلم لكن لا كل علم بل العلم الجزئي الّذي ينطبق عليه الفعلالجزئي دون الكلي الّذي له افراد كثيرة.و كيف ما كان فلو حصل هذا العلم أو الاعتقاد الجزئي في جميعالمجعولات أو في بعضها بنفسه مع فرض فقدان جميع ما يتوقف عليه كانالمطلوب حاصلا فالمعتبر هو حصول هذا العلم الجزئي المنطبق عليهالعمل الّذي يوجب تنجز التكليف سواء حصل معه ساير العلوم المتعلقةبسائر الأعمال أو لم يحصل إذ الّذي يفرض حصوله لمن له ملكة التحصيلمثل ما يحصل لغير ذي الملكة من التنجيز و لا حاجة في العمل إلى أزيدمن علم منجز و المراد بالعلم ما يعد عند العقلاء علما منجزا.إذا عرفت هذا فان كان المراد بالاجتهاد ترتيب المكلف المقدماتالعقلائية التي ينتج العلم بالتكليف المتوجه إليه كان واجبا عقلائيا لمن
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 301