responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 294
على مثل الأعدلية و الأورعية مما يوهن أصل الاستدلال.قوله مع ما في عدم بيان الإمام الكلية:(1)هذا وارد على أصل القول بالمرجحات فهو مشترك الورود بين‌من يرى التعدي عن المرجحات المنصوصة و من يرى الاقتصار عليها.قوله و ما في امره عليه السلام بالإرجاء:

:
[2]إذ لو كان ترجيح بغير المرجحات المنصوصة كان عليه عليه السلام بيانه‌قبل ذكر الإرجاء فهو مدفوع بالإطلاق.و فيه ان المرجحات الراجعةإلى كاشفية الرواية جميعها راجعة إلى الصدق و الوثوق و قد ذكرهما واما نحو الشهرة الفتوائية و الأولية الظنية فالأوّل غير محقق المصداق في‌زمان الحضور و الثاني غير مؤثر لعدم حجية الظن.قوله بل إلى كل مزية اه:
[3]هذا انما يتم لو كان للتعدي وجه غير كون ملاك الترجيح قوةدليلية الدليل و كاشفيته.قوله بملاحظة التحير في الحال اه:
[4]لو كان التنافي الابتدائي موجبا لشمول الرواية للظاهر و الأظهركان موجبا لشمولها لمورد الورود و الحكومة أيضا و الجواب الجواب.قوله أو للتحير في الحكم واقعا اه:
[5]يدفعه عدم التعرض في الجواب لهذه الجهة أصلا و بذلك يدفع‌الاعتراض التالي أيضا.
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست