responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 249
و حاصل البيان ان هذا القسم من الوضعيات لو كانت منتزعةلم يتصور انتزاعها مع قطع النّظر عن التكاليف التي في مواردها و ليس‌كذلك.اما أولا فلانا ننتزع هذه الوضعيات بمجرد تحقق أسبابها مع‌الغفلة عما في مواردها من التكاليف بالضرورة.و اما ثانيا فلانا انما ننشئ بالعقود و الإيقاعات وجود هذه‌الأمور و لو كانت منتزعة عن التكاليف غير مجعولة استقلالا كان المقصودو هو الوضع الّذي أنشأناه غير واقع و التكليف الّذي لم نقصده هو الواقع‌فالمقصود غير واقع و الواقع غير مقصود فالحق انها مستقلة بالجعل‌لصحة انتزاعها بمجرد جعل الشارع إياها بإنشائها بحيث يترتب عليهاآثارها.أقول يرد عليه أو لا انك قد عرفت ان ترتب الآثار من مقومات‌الاعتبار فلا معنى لتعقل معنى وضعي أو انتزاعه مع الغفلة عن ترتب الآثارمن التكاليف المترتبة عليه.و ثانيا ان فرض انتزاعها من التكاليف التي في مواردها اتحادهامعها وجودا و تحققا فلا معنى لدعوى قصد ما لم يقع و وقوع ما لم يقصد.و ثالثا ان الاستدلال بضرورة الانتزاع بمجرد جعل الشارع‌لا يزيد على أصل الدعوى شيئا و ادعاء البداهة ممنوع فالحق في‌إثبات المدعى ما قدمناه من البيان فارجع.
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست