responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 229
قوله فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة اه:(1)هذا البيان خرق للفرض فان المفروض الدوران بين المطلق‌و المشروط و العام و الخاصّ و من الواضح ان الصلاة في ضمن الصلاةالفاقدة المباينة للواجدة ليست بمطلقة و لا عامة بل المطلقة و العامةهي الصلاة الغير المأخوذة فيها وجدان و لا فقدان و هي موجودة بوجودالمشروطة و الخاصة غير مباينة.قوله«ره»في حال نسيانه عقلا و نقلا اه:

:
[2]لا يخفى ان اندراج الشك في الجزئية و الشرطية في حال النسيان‌في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين يتوقف على تسلم ان النسيان من‌افراد الجهل حتى يتحقق في ظرفه التكليف المشترك بين العالم و الجاهل‌ثم ترفع الشرطية و الجزئية للنسيان بحديث الرفع رفعا واقعيا لا للجهل‌حتى ينتج رفعا ظاهريا و لو لا التسلم المذكور لم يكن فرق بين النسيان‌و العجز على ما سيأتي من ارتفاع أصل التكليف عن صورة العجز دون‌الجزء فقط من جهة عدم إحراز أصل التكليف عند العجز فشملهاقاعدة العقاب بلا بيان و لم يندرج في مسألة الشك في الأقل و الأكثرالارتباطيين.قوله«ره»لا شبهة في حسن الاحتياط اه:
[3]الاحتياط في الأمر هو التحفظ عليه و وقايته من آفات الوجودفإذا كان في الأفعال الاختيارية كان ذلك تحفظا على الفعل ان يتطرقه ما
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست