responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 211
فقد عرفت عدم وروده على ما قربناه من كيفية الحجية.قوله و المنقول منه للاستدلال غير قابل اه:(1)فان حجية الإجماع انما هو لكونه من مصاديق خبر الواحد.و اعلم انه يمكن توجيه الإشكال على نحو ما مر في خبر الواحد.قوله ان تعليق الحكم بإيجاب التبين اه:

:
[2]محصله أخذ النبأ الّذي جي‌ء به موضوعا ثابتا ثم إيجاب التبين‌على بعض تقاديره كتقدير كون الجائي به فاسقا و من الواضح ان ارتفاع‌التقدير يلازم ثبوت تقدير اخر ليس معه الحكم المرتفع فيئول محصل‌مفاد الآية إلى قضية حملية مرددة المحمول بأداة الشرط هذا لكن هذاالتقريب على تقدير سلامته من الإشكال لا دليل عليه من ناحية ظهور الآية.و الظاهر ان يقال في تقريب دلالة الآية ان الجهالة على ما يستفادمن العرف بمعنى السفاهة و هو العمل على خلاف ما يقتضيه رويةالعقلاء فتعليله سبحانه قوله ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا»اه بقوله ان‌تصيبوا قوما بجهالة»اه يقضى بكون المعلل من مصاديق الأفعال العقلائيةفالامر بالتبين الموجود فيه إرشاد إلى حكم العقلاء فهو المرجوع إليه‌و حكمهم هو الأخذ بالخبر الموثوق به و التوقف و التبين في الخبر الغيرالموثوق به كخبر الفاسق الّذي لا يبالي في قوله و لا يحترز الكذب‌في خبره.و من هنا يظهر ان المراد بالفاسق هو الفاسق في خبره لا كل‌
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست