responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 203
إرجاع الأمر و النهي إلى جعل القوانين كما لا يخفى.قوله:ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره إلخ:(1)مراده رحمه الله على ما يصرح به بعد بقوله فمع الشك في التعبد به يقطع‌بعدم حجيته و عدم ترتب شي‌ء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع‌معه(اه)ان الشك في الحجية يوجب عدم الحجية حقيقة و هو الأصل.و توضيحه ان الشك في حجية طريق و ان كان لازمه الشك في‌ترتب آثار الحجية عليه لأن الشك في الموضوع يوجب الشك في آثاره‌لكن العقل مستقل بعدم ترتب آثار الحجية عليه ح كالمؤاخذة على‌المخالفة و نحوها و لازم ارتفاع الأثر حقيقة ارتفاع موضوعه حقيقةفمجرد الشك في الحجية يوجب القطع بعدم الحجية بمعونة حكم‌العقل.أقول و لازم ارتفاع الموضوع بعروض الشك أخذ العلم في جانب‌الموضوع إذ لو لم يؤخذ فيه كان الموضوع محفوظا في الواقع و العلم‌و الجهل من حالاته الطارية عليه فالعلم مأخوذ فيه و قد حكموا بامتناع‌أخذ القطع في موضوع متعلقه.فان قلت من الممكن ان يؤخذ القطع ببعض مراتب الحكم‌موضوعا لمرتبة أخرى منه فالقطع بحرمة الخمر فعلا يمتنع ان يؤخذموضوعا لحرمة الخمر فعلا بخلاف القطع بحرمته شأنا فانه يمكن ان‌يؤخذ موضوعا لحرمته فعلا و اثره ارتفاع الحرمة بعروض الشك فليكن‌
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست