responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل :

منها ، لو قال : أنا مقر بما تدعيه ، أو لست منكرا له ، فإنه يكون إقرارا بخلاف ما لو قال : أنا مقر ، ولم يقل « به » فإنه لا يكون إقرارا ، لاحتمال أن يريد الإقرار بأنه لا شي‌ء عليه.

وبخلاف ما لو أتى بالمضارع ، فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه ، لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال.

ومنها : لو قال : وقفت على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم مدة ولم يبع داره ولا استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل ؛ ولا فرق بين غيبته حال الوقف وبعده ؛ مع احتمال البطلان هنا ، نظرا إلى العرف.

ومنها : إذا قال الكافر : أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا؟ ومقتضى جعله حقيقة في الحال الحكم عليه به. ويحتمل عدم الحكم مطلقا ، لاحتمال أن يسمي دينه الّذي عليه إسلاما.

ومنها : ما لو عزل عن القضاء ، فقال : امرأة القاضي طالق ، مع قصد طلاق زوجته ، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان. وينبغي القطع بالوقوع ، نظرا إلى صحة الإطلاق [١] ، مضافا إلى القصد. وفيه أيضا إقامة الظاهر مقام الضمير ، وهو صحيح ، وإن قل لغة.

ومنها : إذا قال : وقفت على حفاظ القرآن. ففي دخول من كان حافظا ونسيه البناء على ما ذكر ، ويتجه عدم دخوله هنا ، نظرا إلى العرف أيضا.

ومنها : كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة ، فإن الكراهة لا تختص بزمان الثمر ، بل تبقى وإن زالت.

وفي ثبوتها لما لم يثمر بعد مع قبولها لها وجهان ، مبناهما كون الإطلاق


[١] في « م » : الطلاق.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست