responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85

والثاني : أنه مجاز مطلقا [١].

والثالث : التفصيل بالممكن وغيره [٢].

وتوقف الآمدي [٣] وجماعة [٤] ، فلم يصححوا شيئا.

ومحل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو يضاده ، كالزناء والقتل والأكل والشرب ؛ فإن طرأ من الوجودات ما يناقضه أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، فإنه يكون مجازا اتفاقا ، على ما ذكره في المحصول [٥] وغيره [٦].

هذا كله إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك أو قاتل أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ) [٧] ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ) [٨] و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) [٩] ونحوه ، فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن.

واستدل عليه بأنه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة في زماننا ، لأنها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية ، والأصل عدم التجوز ، ولا قائل بامتناع الاستدلال.


[١] كما في مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت١ : ١٩٣.

[٢] شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٧٦.

[٣] الإحكام ١ : ٨٦.

[٤] نقله عضد الدين في شرح المختصر ١ : ١٧٦.

[٥] المحصول ١ : ٨٦.

[٦] شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٧٦ ، التمهيد للأسنوي : ١٥٤.

[٧] النور : ٢.

[٨] المائدة : ٣٨.

[٩] التوبة : ٥.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست