ومحل الخلاف ما
إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو يضاده ، كالزناء والقتل
والأكل والشرب ؛ فإن طرأ من الوجودات ما يناقضه أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام
مع القعود ، فإنه يكون مجازا اتفاقا ، على ما ذكره في المحصول [٥] وغيره [٦].
هذا كله إذا
كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك أو قاتل أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه
كقوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا )[٧]( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا )[٨] و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )[٩] ونحوه ، فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن.
واستدل عليه
بأنه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة في زماننا ، لأنها مستقبلة
باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية ، والأصل عدم التجوز ، ولا قائل بامتناع
الاستدلال.
[١] كما في مسلم
الثبوت وشرحه فواتح الرحموت١ : ١٩٣.