responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77

بالعبادة العام لهم ، والكفر غير مانع ، لإمكان إزالته ، والآيات الموعدة بترك الفروع ، مثل ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) [١] وغيرها [٢].

فعلى هذا يكون الكافر مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام ، وبالاعتقاد في [٣] المندوب والمكروه والمباح.

والثاني : لا ، مطلقا.

والثالث : مكلّفون بالنواهي دون الأوامر.

والرابع : المرتد مكلّف ، دون الكافر الأصلي.

والخامس : مكلّفون بما عدا الجهاد ، لامتناع قتالهم أنفسهم.

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : إذا زنى الذمي فعندنا يجب عليه الحد ، ويتخير الإمام بين إقامته عليه بمقتضى شرعنا ، وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه بموجب شرعهم.

واختلف العامة في ذلك اختلافا كثيرا بسبب الأقوال المتقدمة.

ومنها : إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه. وفي جواز أخذ الإمام ومن في معناه لها من ماله وجهان ؛ وكذا في سقوطها لو أسلم كالزكاة ، للعموم.

ومنها : إذا نذر شيئا فإنه لا يجب عليه الوفاء به مطلقا ، لتعذّر صحة النذر منه من حيث اشتراطه بالقربة ، لكن يستحب له الوفاء به لو أسلم.

ومنها : إعانة المسلم له على ما لا يحل عندنا ، كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة وغيرها ، فعلى القول بتكليفه بالفروع ففي تحريمه وجهان : من أنه إعانة على المحرم ، وأصالة الحل.


[١] فصلت : ٦.

[٢] المؤمن : ١٠ ، المرسلات : ٤٨ ، ٤٩.

[٣] في « م » وفي.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست