نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 77
بالعبادة العام لهم ، والكفر غير مانع ، لإمكان إزالته ، والآيات الموعدة
بترك الفروع ، مثل ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ )[١] وغيرها [٢].
فعلى هذا يكون
الكافر مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام ، وبالاعتقاد في [٣] المندوب والمكروه والمباح.
والثاني : لا
، مطلقا.
والثالث : مكلّفون
بالنواهي دون الأوامر.
والرابع : المرتد
مكلّف ، دون الكافر الأصلي.
والخامس : مكلّفون
بما عدا الجهاد ، لامتناع قتالهم أنفسهم.
إذا
علمت ذلك فللمسألة فروع :
منها : إذا
زنى الذمي فعندنا يجب عليه الحد ، ويتخير الإمام بين إقامته عليه بمقتضى شرعنا ، وبين
دفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه بموجب شرعهم.
واختلف العامة
في ذلك اختلافا كثيرا بسبب الأقوال المتقدمة.
ومنها : إذا
تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه. وفي جواز أخذ الإمام ومن في معناه
لها من ماله وجهان ؛ وكذا في سقوطها لو أسلم كالزكاة ، للعموم.
ومنها : إذا
نذر شيئا فإنه لا يجب عليه الوفاء به مطلقا ، لتعذّر صحة النذر منه من حيث اشتراطه
بالقربة ، لكن يستحب له الوفاء به لو أسلم.
ومنها : إعانة
المسلم له على ما لا يحل عندنا ، كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة وغيرها ، فعلى
القول بتكليفه بالفروع ففي تحريمه وجهان : من أنه إعانة على المحرم ، وأصالة الحل.