responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75

المعتبرة ، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا.

ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر ، أو في طهارته على قول بعض الأصحاب [١] وقول العامة مطلقا [٢].

ومنها : قبول القضاء عند الإكراه عليه ، وهو صحيح إن تعين عليه ، لأنه إكراه بحق ، وإن لم يتعيّن فوجهان.

ومنها : إذا أكره المشتري على قبض المبيع ، هل يدخل في ضمانه؟ والمتجه الدخول إن كان المكره البائع ، وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه ، وإن لم يكن كذلك فلا.

ومنها : إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه. وفي براءة الغاصب بذلك وجهان ، مبنيان على ترجيح جانب الغرور ، أو المباشرة ، والأول أولى.

ومنها : إذا وقف على سكان موضع ، فأخرج أحدهم كرها ، ففي بطلان استحقاقه نظر ، ولعل البطلان أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا.

ومنها : إكراه الذمي على الشهادتين ، ولا يحصل به الإسلام ؛ بخلاف الحربي والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، والظاهر إلحاق الخنثى بها.

ومنها : إذا فعل المحلوف عليه مكرها ، والأقوى عدم الحنث به مطلقا.

وفي انحلال اليمين كالعمد [٣] وجهان.

ومنها : الإكراه على العقود ، كالبيع ونحوه بغير حق ، وهو مانع


[١] نقله عن ابن الجنيد في منتهى المطلب ١ : ١٩١.

[٢] الأم ١ : ٩ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٧٦ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦.

[٣] في « ح » : كالعهد. والمراد : أنه في صورة فعل المحلوف على تركه عمدا ينحل النذر وتجب الكفارة ، فهل ينحل في صورة الإكراه كصورة العمد أم لا؟

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست