نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 70
مطلقا » [١] وفي ثالث : « أنه مكلف فيما عليه دون ماله » [٢].
قاعدة
« ١٦ »
شرط التكليف بالفعل : حصول
التمكن منه ، فإذا كلف به فلا بد أن يمضي زمان فعله متمكنا منه ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق.
وهذا شرط
لوجوبه في نفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فقد يجب الشروع فيه قبل العلم باستمرار
الشرط ، ثم إن حصل تبين استقرار الوجوب ، وإلا تبين سقوطه.
إذا
علمت ذلك فمن فروع المسألة :
ما إذا دخل وقت
الصلاة ، وجنّ ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، ونحو ذلك ، قبل مضي زمان يسعها ، فإنّ
القضاء لا يجب عليه ؛ ولو زال العذر آخر الوقت كفى إدراك قدر ركعة مع الشرائط
المفقودة ، إذا أمكن فعل الباقي خارج الوقت جامعا للشرائط.
وهذا بحسب
الظاهر وإن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، إلا أنّ
ما خرج من الوقت بمنزلته ، للنص الصحيح المستفيض بأن : « من أدرك ركعة من الوقت
فقد أدرك الوقت » [٣] فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع.
وعليه يتفرع
كونه مؤديا للجميع ، ويضعف كونه قاضيا مطلقا ، أو لما وقع